المجمع العالمي لأهل البيت ( ع ) - لجنة التأليف
246
أعلام الهداية
عبد اللّه ( عليه السّلام ) : صلّ فيه ولا تغسله ، من أجل انّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه قد نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه » . 14 - وقال الصادق ( عليه السّلام ) : « لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما » . 15 - قال الصادق ( عليه السّلام ) : « إنّما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما أتا بها قبلت » . 16 - قال ( عليه السّلام ) : « السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس » . 17 - وقال ( عليه السّلام ) : « من صلّى الصلوات الخمس جماعة ، فظنوا به كلّ خير » « 1 » . 18 - سئل الصادق عليه السّلام عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : « لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنّما يضمن القراءة » . 19 - وقال الصادق ( عليه السّلام ) : « ما فرض اللّه على هذه الامّة شيئا أشدّ عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامّتهم » . 20 - وقال الصادق ( عليه السّلام ) : « ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلّا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلّا ما ضيّع تسبيحه » . 21 - وقال ( عليه السّلام ) : « إنّما فرض اللّه الصيام ليستوي به الغني والفقير » . 22 - قال ( عليه السّلام ) : « لا صيام في السفر إلّا الثلاثة أيام التي قال اللّه في الحجّ » « 2 » . 23 - وقال الصادق عليه السّلام : « إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسئل عن صوم » . 24 - وقال ( عليه السّلام ) : « إن صوم شهر رمضان لم يفرض اللّه صيامه على أحد من الأمم قبلنا » . 25 - وسئل عن قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 1 ( باب تأكّد استحبابها في الفرائض وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين » . ( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 11 ( باب عدم جواز صوم شهر من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفرا وحضرا وثلاثة أيام . . . » .